الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
115
كفاية الأصول ( فارسى )
لم يكن للارشاد إليه ، إنما يكون لدلالته على الحرمة ، من غير دخل لاستحقاق العقوبة على مخالفته فى ذلك ، كما توهمه القمى ( قدس سره ) و يؤيد ذلك أنه جعل ثمرة النزاع فى أن الأمر بالشىء يقتضى النهى عن ضده ، فساده إذا كان عبادة ، فتدبر جيدا . الرابع : ما يتعلق به النهى ، إما أن يكون عبادة أو غيرها ، و المراد بالعبادة - هاهنا [ 128 ] - ما يكون بنفسه و بعنوانه عبادة له تعالى ، موجبا بذاته للتقرب من حضرته لو لا حرمته ، كالسجود و الخضوع و الخشوع له [ 129 ] و تسبيحه و تقديسه ،